مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
288
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ولا مطلقاً [ من دون ذكر المدة ] إلّا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء ( « 1 » ) . وعلّلهما في المسالك باقتضاء الإطلاق التأبيد وهو غير جائز ، وبأنّ الهدنة عقد مشتمل على أجل فيشترط فيه العلم دفعاً للضرر ، ووجه الجواز مع شرط الخيار اندفاع الضرر به ( « 2 » ) . ولتفصيل ذلك كلّه انظر مصطلح : ( هُدنة ) . 9 - مدّة الحمل : وهو مدّة مكث الجنين في بطن امّه من حين الوطء إلى حين الولادة ( « 3 » ) . ولها حدّان من حيث القلّة والكثرة . فأقلّ الحمل ستة أشهر ( « 4 » ) ، بلا خلاف ( « 5 » ) ، بل في كشف اللثام ادعاء حصول الاتفاق عليه ، وفي المسالك نسبته إلى علماء الإسلام ، بل في الرياض أنّه كذلك عند كافّة المسلمين ( « 6 » ) ؛ لقوله تعالى : « وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً » ( « 7 » ) مع قوله تعالى : « وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ » ( « 8 » ) فتركّب من الأمرين أنّ حمله يكون ستة أشهر بعد البناء ، على أنّ هذه ليست أقصى الحمل بالإجماع والوجدان فهي أقلّ مدته ( « 9 » ) ، وللنصوص ( « 10 » ) المدعى استفاضتها أو تواترها ( « 11 » ) . وأمّا أقصى الحمل ففيه أقوال ، فالمشهور بين الفقهاء - كما ادعاه بعض ( « 12 » ) - أنّه تسعة أشهر ( « 13 » ) ؛ لقول الباقر عليه السلام في
--> ( 1 ) ( ) الشرائع 1 : 333 . القواعد 1 : 517 . ( 2 ) ( ) المسالك 3 : 84 - 85 . ( 3 ) ( ) المسالك 8 : 373 . ( 4 ) ( ) المقنعة : 539 . رسائل المرتضى 1 : 191 - 192 . النهاية : 505 . المراسم : 155 . الغنية : 387 . الجامع للشرائع : 461 . القواعد 3 : 98 . الرياض 10 : 482 . جواهر الكلام 31 : 224 . ( 5 ) ( ) الخلاف 5 : 88 ، م 52 . ( 6 ) ( ) كشف اللثام 7 : 533 . المسالك 8 : 373 . الرياض 10 : 483 . ( 7 ) ( ) الأحقاف : 15 . ( 8 ) ( ) لقمان : 14 . ( 9 ) ( ) الغنية : 387 . المسالك 8 : 373 . كشف اللثام 7 : 533 . ( 10 ) ( ) الوسائل 21 : 380 ، ب 17 من أحكام الأولاد . ( 11 ) ( ) جواهر الكلام 31 : 224 . ( 12 ) ( ) رسائل المرتضى 1 : 192 . المسالك 8 : 374 . جواهر الكلام 31 : 224 . ( 13 ) ( ) المقنعة : 539 . رسائل المرتضى 1 : 192 . الخلاف 5 : 88 ، م 52 . المراسم : 155 . كشف اللثام 7 : 533 . الرياض 10 : 483 . جواهر الكلام 31 : 224 - 227 .